abu_abe
19-09-2004, 07:32 AM
]مسألة : هل العمرة واجبة أم سنة ؟
اختلف العلماء في وجوبها على قولين :
1. القول الأول : أن العمرة واجبة ، الشافعي في الجديد وأحمد وداوود وابن حبيب من المالكية
2. القول الثاني : أن العمرة سنة ، الشافعي في القديم ومالك وأحمد في رواية وأبو حنيفة
سبب الخلاف : تعارض الآثار
الأدلة :
1. استدل أصحاب القول الأول :
• وأتموا الحج والعمرة لله قال ابن عباس : (أنها لقرينه الحج في كتاب الله)
• ما ورد عن أبي رزين قال : قلت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن قال : (احجج عن أبيك واعتمر)
• حديث زيد بن ثابت قوله صلى الله عليه وسلم (الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت) رواه الدارقطني وفي إسناده إسماعيل المكي وهو ضعيف
• أن النبي كتب إلى أهل اليمن كتابا وبعث به عمرو بن حزم وفيه (وإن العمرة الحج الأصغر) رواه الدارقطني
• حديث الصبي بن معبد قال : أتي عمر بن الخطاب فقلت يا أمير المؤمنين إني أسلمت وإني وحج والعمرة مكتوبين علي قال : فأهللت بهما قال عمر : هديت بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم
2. استدل أصحاب القول الثاني :
• حديث طلحة بن عبيد الله قال (الحج جهاد والعمرة تطوع) رواه ابن ماجة ضعيف
• عن جابر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة ، أواجبة هي قال : (لا وإن تعتمر خير لك) أخرجه الترمذي وإسناده الحجاج بن أرطاه وهو ضعيف
• الأحاديث المشهورة الثابتة في تعداد فرائض الإسلام من غير أن يذكر فيها العمرة كحديث ابن عمر (بني الإسلام على خمس .. )
الراجح :
أنها واجبة لأن أصح حديث يحكم في النزاع في هذه المسألة هو حديث عائشة رضي الله عنها : حين قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : هل على النساء جهاد قال : (نعم عليهن جهاد لا قتال فهي الحج والعمرة) أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه والدارقطني وابن خزيمة ، قال ابن عبد الهادي رواته ثقات ، قال الألباني في الأرواء صحيح عن شرط الشيخين
وجه الاستشهاد :
فقوله (عليهن) ظاهر في الوجوب لأن على من صيغ الوجوب ، ومما يرجح الأدلة الدالة على الوجوب
أن أكثر الأصوليين يرجحون الخير الناقل عن الأصل على الخبر المبقى على البراءة الأصلية
أن العمل بأدلة الوجوب تبرأ به الذمة بالإجماع [/frame]
ولكم مني الدعاء بقبول العمرة على أتم وجه ،،
أخوكم: أبو عبدالله abu_abe
اختلف العلماء في وجوبها على قولين :
1. القول الأول : أن العمرة واجبة ، الشافعي في الجديد وأحمد وداوود وابن حبيب من المالكية
2. القول الثاني : أن العمرة سنة ، الشافعي في القديم ومالك وأحمد في رواية وأبو حنيفة
سبب الخلاف : تعارض الآثار
الأدلة :
1. استدل أصحاب القول الأول :
• وأتموا الحج والعمرة لله قال ابن عباس : (أنها لقرينه الحج في كتاب الله)
• ما ورد عن أبي رزين قال : قلت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن قال : (احجج عن أبيك واعتمر)
• حديث زيد بن ثابت قوله صلى الله عليه وسلم (الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت) رواه الدارقطني وفي إسناده إسماعيل المكي وهو ضعيف
• أن النبي كتب إلى أهل اليمن كتابا وبعث به عمرو بن حزم وفيه (وإن العمرة الحج الأصغر) رواه الدارقطني
• حديث الصبي بن معبد قال : أتي عمر بن الخطاب فقلت يا أمير المؤمنين إني أسلمت وإني وحج والعمرة مكتوبين علي قال : فأهللت بهما قال عمر : هديت بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم
2. استدل أصحاب القول الثاني :
• حديث طلحة بن عبيد الله قال (الحج جهاد والعمرة تطوع) رواه ابن ماجة ضعيف
• عن جابر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة ، أواجبة هي قال : (لا وإن تعتمر خير لك) أخرجه الترمذي وإسناده الحجاج بن أرطاه وهو ضعيف
• الأحاديث المشهورة الثابتة في تعداد فرائض الإسلام من غير أن يذكر فيها العمرة كحديث ابن عمر (بني الإسلام على خمس .. )
الراجح :
أنها واجبة لأن أصح حديث يحكم في النزاع في هذه المسألة هو حديث عائشة رضي الله عنها : حين قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : هل على النساء جهاد قال : (نعم عليهن جهاد لا قتال فهي الحج والعمرة) أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه والدارقطني وابن خزيمة ، قال ابن عبد الهادي رواته ثقات ، قال الألباني في الأرواء صحيح عن شرط الشيخين
وجه الاستشهاد :
فقوله (عليهن) ظاهر في الوجوب لأن على من صيغ الوجوب ، ومما يرجح الأدلة الدالة على الوجوب
أن أكثر الأصوليين يرجحون الخير الناقل عن الأصل على الخبر المبقى على البراءة الأصلية
أن العمل بأدلة الوجوب تبرأ به الذمة بالإجماع [/frame]
ولكم مني الدعاء بقبول العمرة على أتم وجه ،،
أخوكم: أبو عبدالله abu_abe