المحبوب
24-10-2004, 07:19 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
فتاوى رمضانية
18- ما حكم من يصوم وهو تارك للصلاة . وهل صيامه صحيح؟
الجواب: الصحيح أن تارك الصلاة عمدا يكفر بذلك كفرا أكبر وبذلك لا يصح صومه ولا بقية عباداته حتى يتوب إلى الله- سبحانه - لقول الله - عز وجل-: وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وما جاء في معناها من الآيات والأحاديث، وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يكفر بذلك، ولا يبطل صومه ولا عبادته إذا كان مقرا بالوجوب، ولكنه ترك الصلاة تساهلا وكسلا.
والصحيح القول الأول، وهو أنه يكفر بتركها عامدا ولو أقر بالوجوب لأدلة كثيرة منها: قول النبي - صلى الله عليه وسلم-: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة خرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما .
ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر خرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح من حديث بريدة بن الحصين الأسلمي - رضي الله عنه-.
وقد بسط العلامة ابن القيم - رحمه الله- القول في ذلك في رسالة مستقلة في أحكام الصلاة وتركها، وهي رسالة مفيدة تحسن مراجعتها والاستفادة منها.
19- ما حكم من أفطر في رمضان غير منكر لوجوبه ، وهل يخرجه من الإسلام تركه الصيام تهاونا أكثر من مرة ؟
الجواب: من أفطر في رمضان عمدا لغير عذر شرعي فقد أتى كبيرة من الكبائر، ولا يكفر بذلك في أصح أقوال العلماء، وعليه التوبة إلى الله - سبحانه - مع القضاء.
والأدلة الكثيرة تدل على أن ترك الصيام ليس كفرا أكبر إذا لم يجحد الوجوب وإنما أفطر تساهلا وكسلا. وعليه إطعام مسكين عن كل يوم إذا تأخر القضاء إلى رمضان آخر من غير عذر شرعي لما تقدم في جواب السؤال السابع عشر.
وهكذا ترك الزكاة والحج مع الاستطاعة إذا لم يجحد وجوبهما فإنه لا يكفر بذلك. وعليه أداء الزكاة عما مضى من السنين التي فرط فيها، وعليه الحج مع التوبة النصوح من التأخير لعموم الأدلة الشرعية في ذلك الدالة على عدم كفرهما إذا لم يجحدا وجوبهما. ومن ذلك حديث تعذيب تارك الزكاة بماله يوم القيامة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار.
رحمة الله شيخنا العلامة عبدالعزيز ابن باز
اخوكم المحبوب
فتاوى رمضانية
18- ما حكم من يصوم وهو تارك للصلاة . وهل صيامه صحيح؟
الجواب: الصحيح أن تارك الصلاة عمدا يكفر بذلك كفرا أكبر وبذلك لا يصح صومه ولا بقية عباداته حتى يتوب إلى الله- سبحانه - لقول الله - عز وجل-: وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وما جاء في معناها من الآيات والأحاديث، وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يكفر بذلك، ولا يبطل صومه ولا عبادته إذا كان مقرا بالوجوب، ولكنه ترك الصلاة تساهلا وكسلا.
والصحيح القول الأول، وهو أنه يكفر بتركها عامدا ولو أقر بالوجوب لأدلة كثيرة منها: قول النبي - صلى الله عليه وسلم-: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة خرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما .
ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر خرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح من حديث بريدة بن الحصين الأسلمي - رضي الله عنه-.
وقد بسط العلامة ابن القيم - رحمه الله- القول في ذلك في رسالة مستقلة في أحكام الصلاة وتركها، وهي رسالة مفيدة تحسن مراجعتها والاستفادة منها.
19- ما حكم من أفطر في رمضان غير منكر لوجوبه ، وهل يخرجه من الإسلام تركه الصيام تهاونا أكثر من مرة ؟
الجواب: من أفطر في رمضان عمدا لغير عذر شرعي فقد أتى كبيرة من الكبائر، ولا يكفر بذلك في أصح أقوال العلماء، وعليه التوبة إلى الله - سبحانه - مع القضاء.
والأدلة الكثيرة تدل على أن ترك الصيام ليس كفرا أكبر إذا لم يجحد الوجوب وإنما أفطر تساهلا وكسلا. وعليه إطعام مسكين عن كل يوم إذا تأخر القضاء إلى رمضان آخر من غير عذر شرعي لما تقدم في جواب السؤال السابع عشر.
وهكذا ترك الزكاة والحج مع الاستطاعة إذا لم يجحد وجوبهما فإنه لا يكفر بذلك. وعليه أداء الزكاة عما مضى من السنين التي فرط فيها، وعليه الحج مع التوبة النصوح من التأخير لعموم الأدلة الشرعية في ذلك الدالة على عدم كفرهما إذا لم يجحدا وجوبهما. ومن ذلك حديث تعذيب تارك الزكاة بماله يوم القيامة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار.
رحمة الله شيخنا العلامة عبدالعزيز ابن باز
اخوكم المحبوب